الآخوند الخراساني

57

اللمعات النيرة

وهو لغة ما يواجه به . ولم يثبت له حقيقة شرعية . ولكن الواجب شرعا غسله هو : ما ( من قصاص شعر الرأس ) وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس ( إلى طرف الذقن ) وهو مجمع اللحيين ( طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ) ( 1 ) من متناسب الأعضاء وإن لم يكن مستوي الخلقة ، بلا خلاف يعرف ، بل عليه الاجماع من الشيخ ( 2 ) والسيدين ( 3 ) ، وأنه مذهب أهل البيت عن المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، وأنه القدر الذي غسله النبي ورواه المسلمون والأصحاب عن الذكرى ( 6 ) ، وهو المستفاد مما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ، أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل فقال : " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد لم يؤجر ، وإن نقص أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما مرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه " فقال : الصدغ من الوجه ؟ فقال : " لا " ( 7 ) . ورواه الكليني بزيادة لفظة " السبابة مع الوسطى " ( 8 ) ، وعن مكاتبة مهران إلى الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن حد الوجه فكتب : " من أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذا الجبينين " ( 9 ) . فإن

--> ( 1 ) لم يرد في المخطوط : ( عرضا ) . ( 2 ) الخلاف 1 / 76 / مسألة ( 23 ) . ( 3 ) مسائل الناصريات / 114 و 115 / مسألة ( 26 ) ، وغنية النزوع / 54 / كتاب الطهارة . ( 4 ) المعتبر 1 / 141 . ( 5 ) منتهى المطلب 2 / 21 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 2 / 119 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 / ح 88 ، والوسائل 1 / 403 ب ( 17 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . ( 8 ) الكافي 3 / 27 / ح ( 1 ) ، والوسائل 1 / الباب المتقدم / ذيل ح ( 1 ) . ( 9 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . والصحيح مكاتبة إسماعيل بن مهران .